Powered By Blogger

الأحد، 5 أبريل 2009

جداول التزامات الخدمات المصرفية لبعض الدول الإسلامية

تنشئ اتفاقية تحرير تجارة الخدمات نوعين من الالتزامات والارتباطات للدول الأعضاء، ينطوي النوع الأول على التزامات عامة، وهي التي تتضمن أحكام ومبادئ الاتفاقية والضوابط التي تضعها، والتي يتساوى في الالتزام بها كافة الدول الأعضاء بلا استثناء.
أما النوع الثاني فهو عبارة عن التزامات محددة، و الذي يتضمن العروض المقدمة من كل عضو والتي يلتزم بموجبها بتحرير قطاعات خدمية معينة ومحددة من خلالها مدى التحرير ومعايير وأنماط توريد الخدمات فيما بين الدول الأعضاء.
وتتبلور الالتزامات المحددة في جداول التزامات مرفقة ببرتوكول انضمام الدولة العضو، حيث تلتزم الدولة بموجبها بتحرير قطاعات خدمية معينة، ويحدد في هذه الجداول القطاعات التي ستقبل الدولة فتح أسواقها للمنافسة الأجنبية منها، بالإضافة إلى شروط دخول مورد الخدمة الأجنبي إلى السوق الوطنية.
وتشتمل جداول الالتزامات أيضاً على ضوابط المعاملة الوطنية، حيث يمكن منح الموردين الأجانب معاملة مماثلة لمعاملة الوطنيين، مع حفظ حق كل دولة في وضع الشروط والضوابط التي تحقق حماية مصالحها وفقا لقوانينها وتشريعاتها، كما تحتوي الجداول على التزامات إضافية وهي التي لا تخضع للجدولة تحت خانتي النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية.
وتتضمن جداول الالتزامات لأي دولة قسمين، القسم الأفقـــــــي Horizontal Section ويحتوي على تعاريف القوانين والتشريعات واللوائح السارية والتي تتعلق بكافة قطاعات الخدمات مثل قانون العمل وقانون الشركات والقانون التجاري وغيرها.
وهناك أيضا القســـــــم الراســـــي Vertical Section الذي يحدد القطاعـــــات الخدمية التي ترغب الدولة الدخول بها في الاتفاقية والارتباطات المحددة لكل قطاع.
ويتم ذكر البنود المحددة لكل قطاع في ملاحق الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، فمثلاً في قطاع الخدمات المصرفية والمالية ، يتم بيان أنواع الخدمات المصرفية والمالية (عدا التامين) كما تمت الإشارة إليها قبل ذلك)، تحت بند الخدمات المصرفية والمالية الأخرى، ويذكر أمام كل بند القيود التي تضعها الدولة من حيث النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية في الحدود الخاصة بكل منهما، كأن يذكر الحد الأقصى لمساهمة الأجانب من رؤوس الأموال المالية مثلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق